ابن عبد البر
187
التمهيد
قال قرىء على سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل قال فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيما علمت غير سويد بن سعيد ( 1 ) والله أعلم وروى عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن مالك ومحمد بن إسحاق جميعا عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فذكره بطوله وزاد فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيكما قرآنا وتلا ما أنزل الله في ذلك ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بعد العصر فلما تلاعنا قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق